[ السابع : الاكتحال بالسواد إن كان فيه الزينة وإن لم يقصدها ]
السابع : الاكتحال بالسواد إن كان فيه الزينة وإن لم يقصدها ، ولا يترك الاحتياط بالاجتناب عن مطلق الكحل الّذي فيه الزينة ، ولو كان فيه الطيب فالأقوى حرمته . * ( 1 )
شرح
من صنفين ، ولعلّه - لهذا - احتاط المصنّف في الحكم بتعدّد الكفّارة ، لاحتمال أنّ تعدّدها من الأصناف بملاك استلزامها بالعدد اللّبس ، فيكون هذا هو الميزان .
وقد مرّ أنّ عدم الاعتداد لوحدة الوقت أو المجلس في المقام لأجل النص .
( 1 ) * اعلم أنّ الاكتحال على صور :
إمّا أن يكون عن علّة وأخرى بلا علّة .
فأمّا الأولى فسيأتي بيانها في المسألة 22 ، وإنّما المهم هو بيان أقسامها إذا كان لا لعلّة . وهي على أقسام خمسة وقد ذكر المصنّف في الاكتحال أقساما أربعة :
1 . الاكتحال بالكحل الأسود مع قصد الزينة .
2 . الاكتحال بالكحل الأسود مع عدم قصد الزينة .
3 . الاكتحال بغير الأسود ، كالأزرق مع قصد الزينة .
4 . الاكتحال بغير الأسود مع عدم قصدها . ولم يذكره المصنّف .
5 . الاكتحال بما فيه طيب من غير تقييد بالأسود والأزرق .
هذه صور الاكتحال بلا علة ، ولا شكّ في حرمة الأوّل والخامس إنّما الكلام في حرمة الأقسام الباقية .