تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧

[ السابع : الاكتحال بالسواد إن كان فيه الزينة وإن لم يقصدها ]

السابع : الاكتحال بالسواد إن كان فيه الزينة وإن لم يقصدها ، ولا يترك الاحتياط بالاجتناب عن مطلق الكحل الّذي فيه الزينة ، ولو كان فيه الطيب فالأقوى حرمته . * ( 1 )
شرح
من صنفين ، ولعلّه - لهذا - احتاط المصنّف في الحكم بتعدّد الكفّارة ، لاحتمال أنّ تعدّدها من الأصناف بملاك استلزامها بالعدد اللّبس ، فيكون هذا هو الميزان . وقد مرّ أنّ عدم الاعتداد لوحدة الوقت أو المجلس في المقام لأجل النص . ( 1 ) * اعلم أنّ الاكتحال على صور : إمّا أن يكون عن علّة وأخرى بلا علّة . فأمّا الأولى فسيأتي بيانها في المسألة 22 ، وإنّما المهم هو بيان أقسامها إذا كان لا لعلّة . وهي على أقسام خمسة وقد ذكر المصنّف في الاكتحال أقساما أربعة : 1 . الاكتحال بالكحل الأسود مع قصد الزينة . 2 . الاكتحال بالكحل الأسود مع عدم قصد الزينة . 3 . الاكتحال بغير الأسود ، كالأزرق مع قصد الزينة . 4 . الاكتحال بغير الأسود مع عدم قصدها . ولم يذكره المصنّف . 5 . الاكتحال بما فيه طيب من غير تقييد بالأسود والأزرق . هذه صور الاكتحال بلا علة ، ولا شكّ في حرمة الأوّل والخامس إنّما الكلام في حرمة الأقسام الباقية .

[ القول الحاسم رهن دراسة أمور ]

إذا عرفت ذلك فاعلم أنّ القول الحاسم رهن دراسة أمور : 1 . دراسة كلمات الأصحاب في المسألة . 2 . دراسة الروايات وتصنيفها وبيان طوائفها .