تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
. . . . . . . . . .
شرح
ب . وفي رواية أبي عيينة قال : الثياب كلّها ما خلا القفّازين والبرقع والحرير . « 1 » ج . وفي رواية يحيى بن أبي العلاء ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، عن أبيه عليه السّلام أنّه كره للمحرمة البرقع والقفّازين . « 2 » د . صحيح العيص بن القاسم : المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفّازين . « 3 » الظاهر من رواية النضر بن سويد كونه من مقولة الثياب لا زينة لليد للوجوه التالية : أ . عدّه في مقابل الحلية وقال : « ولا تلبس القفّازين ، ولا حليا تتزين به لزوجها » . ولو كان من أقسام الزينة كان عليه أن يذكره بعد العام ، لشيوع ذكر الخاص بعد العامّ لا العكس . ب . عدّه في مقابل البرقع في رواية يحيى بن أبي العلاء : « انّه كره للمرأة المحرمة البرقع والقفازين » . ج . ما عرفته من كلام ابن إدريس من أنّ اللبس لغاية الاجتناب عن البرد . ويمكن أن يقال : إذا حرم بما أنّه ثوب مصون عن البرد ، يحرم أيضا إذا كان لغاية الزينة كما هو رائج في زماننا لدخوله في رواية النضر بن سويد « ولا حليّا تتزيّن به لزوجها » .
هامش
( 1 ) . الوسائل : 9 ، الباب 33 من أبواب الإحرام ، الحديث 3 . ( 2 ) . الوسائل : 9 ، الباب 33 من أبواب الإحرام ، الحديث 6 . ( 3 ) . الوسائل : 9 ، الباب 33 من أبواب الإحرام ، الحديث 9 .