. . . . . . . . . .
شرح
« إنّما تريد بذلك الستر » علّة للحكم - كما هو الظاهر - يدلّ على لبس كلّ ثوب مخيط وغير مخيط يستر بدنها عند الركوب والنزول وعند هبوب الرياح ، فلو حرم عليها لبس المخيط من الثياب لزم كشف قسم من بدنها .
3 . صحيح عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « تلبس المحرمة الحائض تحت ثيابها غلالة » . « 1 »
والغلالة هي الثوب الرقيق تلبسه المرأة تحت الثياب .
هذا هو الصنف الأوّل ممّا ينص على جواز لبس نوع من الثوب المخيط .
الثاني : ما يدلّ على جواز لبس كلّ ثوب إلّا القفازين ، نظير :
4 . خبر « 2 » النضر بن سويد ، عن أبي الحسن عليه السّلام قال : سألته عن المحرمة أي شيء تلبس من الثياب ؟ قال : « تلبس الثياب كلّها إلّا المصبوغة بالزعفران والورس ولا تلبس القفّازين » . « 3 »
فالرواية تدلّ على جواز لبس عامّة الثياب الّتي لا يخلو أكثرها من الخياطة ، إذ قلّما يتّفق أن يكون بعضها منسوجا .
5 . خبر « 4 » أبي عيينة ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته ما يحلّ للمرأة أن تلبس وهي محرمة ؟ فقال : « الثياب كلّها ما خلا القفازين والبرقع والحرير » ، قلت :
أتلبس الخز ؟ قال : « نعم » ، قلت : فإن سداه إبريسم وهو حرير ؟
فقال : « ما لم يكن حريرا خالصا فلا بأس » . « 5 »
هامش
( 1 ) . الوسائل : 9 ، الباب 52 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 1 .
( 2 ) . لوقوع منصور بن العباس في السند ، وهو لم يوثّق .
( 3 ) . الوسائل : 9 ، الباب 33 من أبواب الإحرام ، الحديث 2 .
( 4 ) . قلنا خبر لتردّد الراوي في السند بين أحمد بن محمد أو غيره .
( 5 ) . نفس المصدر : الحديث 3 .