. . . . . . . . . .
شرح
والسراويل . « 1 »
وقد ادّعى صاحب الرياض وجود الاغتشاش في نسخ « النهاية » ، وعدم وضوح عبارته في الكتاب في المنع على بعض النسخ . « 2 »
وإليك ما يدلّ على الجواز من الروايات ، وهي على صنفين :
الأوّل : ما ينصّ على جواز لبس نوع من المخيط كالقميص والسروال والغلالة ( وهي ثوب رقيق يلبس تحت الثياب ) نظير :
1 . صحيحة يعقوب بن شعيب قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : المرأة تلبس القميص تزرّه عليها وتلبس الحرير والخز والديباج ، فقال : « نعم لا بأس به وتلبس الخلخالين والمسك » . « 3 »
والرواية وإن لم يرد فيها كون المرأة محرمة ، ولكن المتبادر أنّ السائل يسأل عن حكم المحرمة ، لوضوح أنّ هذه الألبسة ليست بحرام على المرأة في غير حالة الإحرام .
وبعبارة أخرى : ليس السؤال مركّزا على أحكام المرأة النفسية ، وإنّما هو مركّز على مانعية اللبس في حال الإحرام .
2 . صحيح محمد بن علي الحلبي : انّه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المرأة إذا أحرمت أتلبس السراويل ؟ قال : « نعم إنّما تريد بذلك الستر » . « 4 » فلو كان قوله :
هامش
( 1 ) . المبسوط : 1 / 320 .
( 2 ) . الرياض : 6 / 303 .
( 3 ) . الوسائل : 9 ، الباب 33 من أبواب الإحرام ، الحديث 1 ؛ السرائر : 1 / 544 ، وفيه : قال محمد بن إدريس : المسك - بفتح الميم ، والسين غير المعجمة المفتوحة ، والكاف - أسورة من ذبل أو عاج .
( 4 ) . الوسائل : 9 ، الباب 50 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 2 .