تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨
. . . . . . . . . .
شرح
يركّز على المخيط ، ونحن نركّز على الثوب الضام للبدن ، الدارع من غير فرق بين المخيط والمنسوج والملبّد ، فتذكّر . وعلى هذا نقوم بتحليل الفرع على قول المشهور . المشهور بين الأصحاب جواز لبس المخيط للمرأة المحرمة ، ويظهر من الشيخ في « النهاية » عدم الجواز مع أنّه أفتى في « المبسوط » على خلافه . وإليك بعض الكلمات في هذا الصدد : قال المحقّق : ولبس المخيط للرجال ، وفي النساء خلاف ، والأظهر الجواز اضطرارا واختيارا . « 1 » وقال العلّامة : يجوز للمرأة لبس المخيط إجماعا ، لأنّها عورة وليست كالرجل ، ولا نعلم فيه خلافا ، إلّا قول شاذ للشيخ لا اعتداد به . « 2 » وقال في « المستند » : ويختصّ المنع عمّا ذكر بالرجال ، وأمّا النساء فيجوز لهن جميع ما ذكر وفاقا للأكثر ، بل غير الشاذ النادر ، بل للمجمع عليه كما عن « السرائر » و « المنتهى » و « التذكرة » و « التنقيح » للأصل واختصاص الأدلّة المانعة فتوى ورواية بالرجل . « 3 » وأمّا الشيخ فقد قال في « النهاية » : ويحرم على المرأة في حال الإحرام من لبس الثياب جميع ما يحرم على الرجل ، ويحلّ لها ما يحلّ له . « 4 » وفي الوقت نفسه أفتى في « المبسوط » بالجواز ، قال : ويحرم على المرأة في حال الإحرام جميع ما يحرم على الرجل ويحلّ لها ما يحل له ، وقد رخّص لها في القميص
هامش
( 1 ) . الشرائع : 1 / 249 . ( 2 ) . المنتهى : 2 / 783 . ( 3 ) . مستند الشيعة : 12 / 11 . ( 4 ) . النهاية : 218 .
الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 298 | الشيخ جعفر السبحاني