[ المسألة 17 : يجوز للنساء لبس المخيط بأي نحو كان ]
المسألة 17 : يجوز للنساء لبس المخيط بأي نحو كان ، نعم لا يجوز لهن لبس القفازين . * ( 1 )
شرح
وربّما يجاب بأنّه على فرض إطلاقه فأدلّة العناوين الثانوية حاكمة عليه .
فلم يبق ما يصلح للاستدلال على وجوب الكفّارة إلّا الصحيحة التالية :
3 . صحيح محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن المحرم إذا احتاج إلى ضروب من الثياب يلبسها ؟ قال : « عليه لكلّ صنف منها فداء » . « 1 »
والاستدلال مبني على شمول الحاجة للاضطرار أو كونها نفسه ، ولا يبعد الثاني ، لأنّ الحاجة غير الواصلة إلى حدّ الاضطرار لا يجوز معها اللّبس ، ولأجل هذه المناقشات يشكل الإفتاء بوجوب الكفّارة . نعم لا بأس بالاحتياط .
وبذلك يظهر ما في المتن من الجزم بالكفّارة حيث قال : وعليه الكفّارة ، ولعلّه اعتمد على الإجماع المحكي في « الجواهر » معتضدا بالروايات المذكورة .
( 1 ) * في المسألة فرعان :
1 . جواز لبس المخيط للنساء .
2 . عدم جواز لبس القفازين لهن .
وإليك دراسة كلا الفرعين :
الفرع الأوّل : [ جواز لبس المخيط للنساء ]
إنّ هذا الفرع ، كالفرع السابق نختلف نحن والمشهور في طرحه ، فالمشهورهامش
( 1 ) . الوسائل : 9 ، الباب 9 من أبواب بقية كفّارات الإحرام ، الحديث 1 .