تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢

[ المسألة 16 : لو احتاج إلى شدّ فتقه بالمخيط جاز ، لكن الأحوط الكفّارة ]

المسألة 16 : لو احتاج إلى شدّ فتقه بالمخيط جاز ، لكن الأحوط الكفّارة . ولو اضطر إلى لبس المخيط كالقباء ونحوه جاز وعليه الكفّارة . * ( 1 )
شرح
والأولى أن يقيّد الغرز بالإبرة ، بنحو لا يكون كالزّر . كلّ ذلك على سبيل الاحتياط ، وإلّا فالممنوع حسب النص هو عقد الإزار في العنق فقط . وأمّا غيره فهو كما قلناه من باب الاحتياط .

3 . شدّ العمامة على الوسط

وممّا لم يذكره المصنّف شدّ العمامة على الوسط ، فيظهر من رواية أبي بصير عدم جواز شدّها على البطن قال : سألت أبا عبد اللّه عن المحرم يشدّ على بطنه العمامة ؟ قال : « لا » . « 1 » والظاهر من صحيحة الحلبي ، هو جوازه بشرط عدم رفعها إلى الصدر روى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « المحرم يشدّ على بطنه العمامة ، وإن شاء يعصبها على مواضع الإزار ولا يرفعها إلى صدره » . « 2 » فتكون الصحيحة مقيّدة لرواية أبي بصير ، أو مبيّنة لما هو المقصود من منع شدّ العمامة . ( 1 ) *

في المسألة فرعان :

1 . شدّ فتق المحرم بالمخيط . 2 . لبس المخيط اضطرارا .

أمّا الأوّل : [ شد فتق المحرم بالمخيط ]

فالظاهر أنّ استثناءه منقطع وليس هناك حاجة له ، لأنّ الحرام ما
هامش
( 1 ) . الوسائل : 9 ، الباب 72 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 2 . ( 2 ) . الوسائل : 9 ، الباب 72 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 1 .