. . . . . . . . . .
شرح
2 . صحيح يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المحرم يصرّ الدراهم في ثوبه ؟ قال : « نعم ويلبس المنطقة والهميان » . « 1 »
وهل السؤال عن حمل التماثيل ، أو عنه وعن لبس المنطقة والهميان ؟ وعلى كلّ تقدير فهل الأخيران شيئان أو هما شيء واحد ؟ يظهر من صحيح أبي بصير أنّهما أمر واحد .
3 . روى الصدوق بإسناده عن أبي بصير : عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، في المحرم يشدّ على بطنه العمامة قال : « لا » ثمّ قال : « كان أبي يقول : يشدّ على بطنه المنطقة الّتي فيها نفقته يستوثق منها فإنّها من تمام حجّه » . « 2 »
وهذا شاهد على أنّ المنطقة هي نفس الهميان لا شيء آخر فيجوز مطلقا ، سواء أكان مخيطا ، أو غير مخيط للنصوص .
بقي في المقام فروع ثلاثة لم يتعرّض لهما المصنّف ، وهي :
1 . في عقد الإزار
هل يجوز عقد الإزار بنحو من الأنحاء أو لا ؟ قال العلّامة : ويجوز أن يعقد إزاره عليه ، لأنّه يحتاج إليه لستر العورة فيباح كاللباس للمرأة . « 3 » وقال المحقّق الخوئي : والأحوط أن لا يعقد الإزار في عنقه ، بل لا يعقدههامش
( 1 ) . الوسائل : 9 ، الباب 47 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 1 .
( 2 ) . الوسائل : 9 ، الباب 47 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 2 . والظاهر انّه نفس ما في رقم 6 من هذا الباب .
( 3 ) . التذكرة : 7 / 311 .