. . . . . . . . . .
شرح
مطلقا ، ولو بعضه ببعض ولا يغرزه بإبرة ونحوها . « 1 » فمنع عن الأمور الثلاثة .
والمنصوص هو الأوّل ، أي العقد في العنق ، وذلك فيما إذا كان كبيرا ، وقد ورد النهي عنه في روايتين :
1 . صحيحة سعيد الأعرج أنّه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المحرم يعقد إزاره في عنقه ؟ قال : « لا » . « 2 » والنهي ظاهر في الحرمة .
2 . صحيح علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السّلام : قال : « المحرم لا يصلح له أن يعقد إزاره على رقبته ، ولكن يثنيه على عنقه ولا يعقده » . « 3 » أي يعطفه على عنقه ويطويه .
ونفي الصلاح يشير إلى الحرمة ، إذ لو كان جائزا ، لما صحّ نفي الصلاح .
2 . عقد الرداء
هل يجوز عقد الرداء بنحو من الأنحاء ، فقد ذهب العلّامة إلى المنع فقال : ليس للمحرم أن يعقد عليه الرداء ولا غيره - إلّا الإزار والهميان - وليس له أن يجعل لذلك زرّا ولا عروة . « 4 » والعجب أنّه اختار الجواز فيما ورد النهي فيه ( كالإزار ) وفي مقابله اختار المنع فيما لم يرد فيه نصّ بالمنع ، ولذلك احتاط المحقّق الخوئي وقال : والأحوط أن لا يعقد الرداء أيضا ولا بأس بغرزه بالإبرة ونحوها . « 5 »هامش
( 1 ) . المعتمد : 4 / 416 .
( 2 ) . الوسائل : 9 ، الباب 53 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 1 .
( 3 ) . الوسائل : 9 ، الباب 53 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 5 .
( 4 ) . التذكرة : 7 / 300 .
( 5 ) . المعتمد : 4 / 416 . والغرز عبارة عن إدخال الإبرة في الشيء يقال : غرز الإبرة في الشيء : أي أدخلها فيه .