. . . . . . . . . .
شرح
يلاحظ عليه : أنّ الرواية ليست بصدد بيان كيفية الثياب وأقسامها حتّى يؤخذ بإطلاقها وشمولها للدرع وغيره . والمراد من كلّ صنف ، هو الصنف الممنوع ، أي الدارع والمزرور .
5 . روى أبو بصير ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « كان أبي يقول : يشد [ المحرم ] على بطنه المنطقة الّتي فيها نفقته يستوثق منها فإنّها من تمام حجّه » . « 1 »
وجه الدلالة : أنّ سؤال السائل عن جواز شدّ المنطقة ، وهو ارتكاز ممنوعية المخيط بما هو مخيط في ذهنه إجمالا . إذ لا وجه للسؤال عن ذلك عند عدم ارتكاز المنع عن المخيط .
يلاحظ عليه : بما سيوافيك من احتمال أنّ وجه السؤال وجود التماثيل في الدراهم والدنانير الموجودة فيها .
إلى هنا خرجنا بالنتيجة التالية وهي : أنّ الممنوع هو الثوب الّذي يتدرّع به اللابس قليلا أو كثيرا ، من غير فرق بين المخيط وغيره .
حصر المنع في العناوين المخصوصة
إنّ المحقّق الخوئي قدّس سرّه جعل المناط صدق أحد العناوين الواردة في الروايات ، أعني : القميص والقباء والثوب المزرور والدرع ، فقال بحرمة لبس الجبّة لصدق القباء عليها ، والتبّان - بالضم - وهو الّذي يلبسه الملاحون ، سروال صغير يستر بين السرة والركبة ، فإذا لم يصدق أحد هذه العناوين على الثوب لا بأس بلبسه وإن كان مخيطا ، كما إذا لبس ثوبا خاصا تحت ثيابه لأجل جذب العرق ولو كان مخيطا .هامش
( 1 ) . الوسائل : 9 ، الباب 47 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 2 .