. . . . . . . . . .
شرح
8 . رواية عمر بن يزيد ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « يلبس المحرم الخفّين إن لم يجد نعلين وإن لم يكن له رداء طرح قميصه على عنقه ، أو قباءه بعد أن ينكسه » . « 1 »
9 . ما رواه مثنى الحنّاط ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : من اضطر إلى ثوب وهو محرم وليس معه إلّا قباء ، فلينكسه وليجعل أعلاه أسفله ويلبسه » . « 2 »
ترى أنّ هذه الروايات تصرّح بلبس القباء بشرط أن تكون منكوسة ، إذ عندئذ لا تكون ضامّة للبدن ولا مدرعة له . وستوافيك كيفية الاستدلال بها .
10 . صحيح الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « إذا اضطر المحرم إلى القباء ولم يجد ثوبا غيره فليلبسه مقلوبا ولا يدخل يديه في يدي القباء » . « 3 »
11 . خبر علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « إن اضطر المحرم أن يلبس قباء من برد « 4 » ، ولا يجد ثوبا غيره لبسه مقلوبا ولا يدخل يديه في يدي القباء » . « 5 »
وجه الدلالة : لو كان المانع هو كون الثوب مخيطا ، والضرورة مبيحة للمحظور ، جاز له لبس القباء على الوجه العادي لا منكوسا ولا مقلوبا ، ولكن الرواية ترخّص لبسه على الوجهين لئلّا يكون دارعا ، أو مزرورا ، وهذا يدلّ على أنّ
هامش
( 1 ) . الوسائل : 9 ، الباب 44 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 2 .
( 2 ) . الوسائل : 9 ، الباب 44 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 3 . وانظر الرقم 8 من نفس الباب ( صحيحة البزنطي ) .
( 3 ) . الوسائل : 9 ، الباب 44 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 1 .
( 4 ) . البرد - بالضم فالسكون - ثوب مخطط وقد يقال لغير المخطط ، جمعه : برود وأبراد ، ومنه الحديث :
« الكفن يكون بردا ، فإن لم يكن بردا فاجعله كلّه قطنا » . مجمع البحرين مادة « برد » .
( 5 ) . نفس المصدر : الحديث 6 .