. . . . . . . . . .
شرح
المحظور هو هذان الأمران ، لا كونه مخيطا .
فإن قلت : إذا كان له رداء هل يجوز له ترك لبسه ، ولبس القباء منكوسا أو مقلوبا ؟
قلت : لا يجوز ، وذلك لا لكونه ثوبا ممنوعا ، بل لأجل أنّ الواجب على المحرم ، أوّلا وبالذات ، هو الرداء والإزار ، وإنّما ينوب مكان الرداء ، عند الاضطرار القباء المقلوب والمنكوس .
وحصيلة هذه الأحاديث : أنّ الممنوع هو الثوب الّذي يستر عرض البدن جلّه أو بعضه ، ويكون بالنسبة إليه كالدرع للمرأة ، فالقميص والسراويل حتّى الخفّين ممنوعة لهذا الملاك ، سواء أكانت منسوجة أو مخيطة ، وعلى هذا فالتركيز على المخيط لا وجه له .
كما أنّه وردت روايات تدلّ على أنّ الممنوع وجود الأزرار في الثوب كما مرّ في صحيحة معاوية بن عمّار برقم 7 . وروايات أخرى تشير إلى أنّ الممنوع هو زرّ الأزرار لا وجودها ، وأنّ النهي عن لبس الثوب الّذي له أزرار ، للحذر من أن تعقد الأزرار لا نفس وجودها . كما مرّ تحت رقم 4 و 5 .