تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 285

مساهمون:

ص٢٨٥
. . . . . . . . . .
شرح
والجماع ولبس الثياب المخيطة . « 1 » 2 . وروي أيضا عن جعفر بن محمد أنّه نهى أن يتطيّب من أراد الإحرام ، وأن يمسّ المحرم طيبا ، أو يلبس قميصا أو سراويل أو عمامة أو قلنسوة أو خفّا أو جوربا أو قفّازا أو برقعا أو ثوبا مخيطا ما كان . « 2 » نعم السند ضعيف . ولكن الدلالة واضحة . 3 . ما رواه معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « إذا لبست قميصا وأنت محرم فشقّه وأخرجه من تحت قدميك » . « 3 » وجه الدلالة : أنّه لو كان الملاك في المنع عنوان الدرع لم ينحصر الطريق بالشق والإخراج من تحت القدم ، لإمكان خرق أحد جانبيه وإخراجه من عنوان الدرع مع بقائه في البدن . يلاحظ عليه : أنّ الخروج عن المحظور كان منحصرا بالشقّ والإخراج ولا يكفي شقّ أحد الجانبين ، إذ عندئذ تبقى اليدان في الأكمام ، ومع شقّها ، يخرج القميص عن الانتفاع به . 4 . ما رواه محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن المحرم إذا احتاج إلى ضروب من الثياب يلبسها ؟ قال : « عليه لكلّ صنف منها فداء » . « 4 » وجه الدلالة : إطلاق الرواية حيث يعمّ الثياب الّتي لا ينطبق عليها عنوان الدرع . فيدلّ على أنّ الملاك ليس ذاك بل كونها مخيطة .
هامش
( 1 ) . المستدرك : 9 ، الباب 26 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 1 . ( 2 ) . المستدرك : 9 ، الباب 26 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 2 . ( 3 ) . الوسائل : 9 ، الباب 45 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 1 . ( 4 ) . الوسائل : 9 ، الباب 9 من أبواب بقية الكفّارات ، الحديث 1 .
الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 285 | الشيخ جعفر السبحاني