تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢
. . . . . . . . . .
شرح
ترك في بعض الأوقات على الرأس وسمّي الرداء كما يسمّى الرداء طيلسان . « 1 » والذي يستنتج من هذه الأقوال ، أنّه كان أشبه بالرداء لا يدرع البدن ، إلّا إذا زرّه عقد إزراره . 7 . صحيحة معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « لا تلبس ثوبا له أزرار ، وأنت محرم إلّا أن تنكّسه ، ولا ثوبا تدرّعه . . . » . « 2 » والرواية واردة في حال المختار لا المضطر فتمنع عن لبس ثوبين : 1 . ماله أزرار . 2 . إذا كان لبسه درعا له . وهذا يدلّ على أنّ ملاك المنع هذان الأمران ، لا كونه مخيطا . ولعلّ الإمعان في هذه الروايات يثبت أنّ الممنوع هو الادراع بالثوب ، سواء أكان التدرّع كثيرا أو قليلا كالخفّين ؛ وأنّ ملاك المنع هو ما ذكرنا ، سواء أكان منسوجا أو مخيطا ؛ نعم الغالب على الثياب هو الخياطة . وهذا يدلّ على أنّ المانع لأجل أنّ عقد الزر يورث التدرّع لا أنّ المانع هو وجود الخياطة في الأزرار حيث تخاط على الثوب ، وإلّا فلا يكون فرق بين عقدها وعدم عقدها ، ومورد الجميع هو المختار لا المضطرّ فلاحظ .

ب . تجويز لبس القباء منكوسا أو مقلوبا عند الضرورة

وقد وردت روايات تدلّ على جواز لبس القباء تارة منكوسا وأخرى مقلوبا ، عند الضرورة . وإليك ما يدلّ على كلتا الحالتين :
هامش
( 1 ) . مرآة العقول : 17 / 280 . ويرادفه في لغتنا « شبل » . ( 2 ) . الوسائل : 9 ، الباب 35 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 1 .
الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 282 | الشيخ جعفر السبحاني