. . . . . . . . . .
شرح
المحرم يتدرّع بها بدنه كلّ البدن أو قسما منه .
3 . صحيحة معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « لا تلبس وأنت تريد الإحرام ثوبا تزرّه . . . » . « 1 »
4 . ما رواه يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المحرم يلبس الطيلسان « 2 » المزرور ؟ فقال : « نعم ، ففي كتاب علي عليه السّلام : لا تلبس طيلسانا حتّى ينزع أزراره ، وحدّثني أبي أنّه كره ذلك مخافة أن يزرّه الجاهل عليه » . « 3 »
5 . وفي صحيح الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : في المحرم يلبس الطيلسان المزرور فقال : « نعم وفي كتاب علي عليه السّلام لا يلبس طيلسانا حتّى ينزع أزراره » .
وقال : إنّما كره ذلك مخافة أن يزرّه الجاهل ، وأمّا الفقيه فلا بأس أن يلبسه » . « 4 »
6 . عن أبي بصير في حديث قال : وإن لبس الطيلسان فلا يزرّه عليه . « 5 »
قال الشهيد الثاني : هو ثوب منسوج محيط بالبدن ، وفي كتاب « مطالع الأنوار » : الطيلسان شبه الأردية يوضع على الرأس والكتفين والظهر .
وقال ابن الأثير : « الرداء » الثوب الذي يطرح على الأكتاف أو يلقى فوق الثياب ، وهو مثل الطيلسان إلّا أنّ الطيلسان يكون على الرأس والأكتاف وربّما
هامش
( 1 ) . الوسائل : 9 ، الباب 35 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 2 .
( 2 ) . الطيلسان : كساء أخضر يلبسه الخواص من المشايخ والعلماء ، وهو من لباس العجم .
المنجد : 469 .
( 3 ) . الوسائل : 9 ، الباب 36 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 3 .
( 4 ) . الوسائل : 9 ، الباب 36 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 2 .
( 5 ) . المصدر نفسه : الحديث 4 .