تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
. . . . . . . . . .
شرح
لمشابهته إيّاه في المعنى من الترفه والتنعم . « 1 » وأمّا إذا كان الميزان ، هو الدرع والأزرار ، فالجميع داخل تحت النصوص من دون حاجة إلى الإلحاق عن طريق القياس لأجل المشابهة . والّذي يدلّ على أنّ المانع هو الادراع والزرّ ، لا المخيط ، هو جواز الأمور التالية الّتي تستفاد من نصوص الباب : 1 . جواز لبس القباء مقلوبا من غير إدخال اليدين في الكمّين اختيارا . 2 . جواز لبس القباء منكوسا من دون ضرورة . 3 . جواز لبس الطيلسان بشرط نزع إزاره أو عدم عقدها . وسيوافيك ما هو المراد من الطيلسان . 4 . عدم مانعية الخياطة القليلة في الإزار والرداء إذا ألصق بعضه ببعض بالخياطة حتّى ادّعى صاحب الجواهر : انّ إطلاق الإزار والرداء يشتمل على المخيطين وغيرهما . « 2 » 5 . حصر الحرمة بالثياب المعنية : القميص ، والقباء ، والسروال ، والثوب المزرور والدارع ، فلو كان الممنوع هو مطلق المخيط ، لما صحّ الحصر . كلّ ذلك يكشف عن أنّ المحور للمنع هو الادراع والأزرار لا كونه مخيطا ، وانّ النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم لو نهى عن القميص والسراويل لأجل أنّ لبسهما من مقولة الادراع ، كما أنّ النهي عن لبس العمامة والبرنس ، لأجل سترهما الرأس . وإليك دراسة النصوص ، حتّى يتّضح ما هو المحور .
هامش
( 1 ) . التذكرة : 7 / 297 . ( 2 ) . الجواهر : 18 / 337 .