. . . . . . . . . .
شرح
المحرم ممنوع من لبس القميص والعمامة والسراويل والخف والبرنس . « 1 »
لما روى العامّة أنّ رجلا سأل رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم ما يلبس المحرم من الثياب . . . إلى آخر ما نقلناه عن ابن رشد . « 2 »
وقال في « المنتهى » : يحرم على المحرم لبس المخيط من الثياب إن كان رجلا ، ولا نعلم فيه خلافا . روى الجمهور عن ابن عمر قال : نادى رجل فقال يا رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم . . . إلى آخر ما نقلناه عن ابن رشد باختلاف يسير . « 3 »
وعلى كلّ تقدير فالمهم دراسة الروايات واستخراج ما هو الموضوع للحرمة .
هل المانع هو الادراع والزرّ ، أو كونه مخيطا ؟
تحقيق المقام : انّ البحث يدور على هذين المحورين ، وهو أنّ المحرّم ، هل هو لبس ثوب يتدرّعه ، أو يزرّه من غير فرق بين كونه مخيطا أو منسوجا ، أو المحرّم كونه مخيطا ؟ فعلى الثاني القميص المنسوج غير المخيط ومثله السراويل ، خارجان عن مصب النصوص إلّا أن يلحقا بالمخيط منهما بنحو من القياس . ولمّا كان المختار عند العلّامة كون الملبوس مخيطا ، التجأ في تحريم ما ليس بمخيط ، إلى القول بالإلحاق فقال : فيحرم لبس الثياب المخيطة وغيرها إذا شابهها ، كالدرع المنسوج والمعقود كجبة اللّبد والملصق بعضه ببعض حملا على المخيطهامش
( 1 ) . البرنس : قلنسوة طويلة ، وكان النساك يلبسونها في صدر الإسلام . لاحظ الصحاح : 3 / 908 ، مادة « برنس » .
( 2 ) . التذكرة : 7 / 296 .
( 3 ) . المنتهى : 2 / 781 . يقال : تلبّد الثوب ونحوه تداخلت أجزاؤه ولصقت بعضها ببعض .