. . . . . . . . . .
شرح
1 . قال الشيخ : ولا يجوز لإنسان ، الصيد ، ولا الإشارة إليه ، ولا أكل ما صاده غيره ولا يجوز له أن يذبح شيئا من الصيد ، فإن ذبحه كان ميتا ولم يجز لأحد أكله . « 1 »
جاء في كلامه كلا الحكمين معا ، وقدّم الثاني على الأوّل .
2 . وقال القاضي : والصيد والذبح بشيء منه والدلالة عليه والإشارة إليه وأكل لحم الصيد وإن كان من صيد غيره . « 2 »
3 . وقال ابن إدريس : ولا يجوز له أن يذبح شيئا من الصيد فإن ذبحه كان حكمه ، حكم الميتة ، لا يجوز لأحد أكله . « 3 »
وكلامه نظير كلام الشيخ في التصريح بكلا الحكمين .
والغرض من نقل الكلمات هو إلفات النظر إلى خصوص حرمة أكله ، وأمّا صيرورته ميتة فسيوافيك الكلام فيها كما يأتي أيضا كلام العلّامة في « التذكرة » و « المنتهى » عند التكلّم في الحكم الثاني ، أعني : كونه ميتة .
وقال في « الجواهر » : إنّه المشهور شهرة عظيمة ، بل لم ينقل الخلاف فيه بعض من عادته نقله وإن ضعف . « 4 »
ثمّ إنّ الموضوع هو ذبح المحرم الصيد في الحلّ ، فهل هو حرام على المحرم والمحلّ ، سواء كان الذابح هو الصائد ، أو كان الصائد غيره ، وسواء كان الغير محرما أو محلا .
هامش
( 1 ) . النهاية : 220 .
( 2 ) . المهذب : 1 / 220 .
( 3 ) . السرائر : 1 / 546 .
( 4 ) . الجواهر : 18 / 288 .