. . . . . . . . . .
شرح
2 . ما رواه الشيخ بسند صحيح عن محمد بن الحسن الصفّار ، عن الحسن بن موسى الخشّاب ( الّذي قال النجاشي في حقّه : « من وجوه أصحابنا ، مشهور كثير العلم والحديث » وحسّنه في الوجيزة ) ، عن إسحاق بن عمّار ( الفطحي الثقة ، فتصبح الرواية كالموثّقة ) عن جعفر عليه السّلام : أنّ عليا كان يقول : « إذا ذبح المحرم الصيد في غير الحرم فهو ميتة ، لا يأكله محلّ ولا محرم ؛ وإذا ذبح المحل الصيد في جوف الحرم فهو ميتة ، لا يأكله محل ولا محرم » . « 1 »
والرواية موثّقة لوقوع إسحاق بن عمّار في السند ، ودلالته على حرمة أكله على المحل والمحرم لفظية ، ودلالته على الأعم من كون المحرم هو الصائد أو الصائد غيره ، وسواء كان الغير محرما أو محلا ، بالإطلاق ، وأمّا الذيل فهو خارج عن محط البحث وإنّما خصّ ذبح المحلّ بالذكر ، لأجل أنّه إذا كان ذبح المحلّ حراما ، فذبح المحرم بوجه أولى .
3 . ما رواه الشيخ عن أحمد بن محمد بن عيسى ( الثقة ) ، عن أبي أحمد - ابن أبي عمير - ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قلت له : المحرم يصيب الصيد فيفديه ، أيطعمه أو يطرحه ؟ قال : « إذا يكون عليه فداء آخر » ، قلت : فما يصنع به ؟
قال : « يدفنه » . « 2 » والسند لا بأس به لاعتبار مراسيل ابن أبي عمير ، كما حقّقناه في محلّه .
وأمّا الدلالة فتختلف الرواية عمّا سبق من الروايتين بوجوه :
أ . الموضوع فيها هو إصابة الصيد ، لا خصوص ذبحه فيعمّ ، إذا كان
هامش
( 1 ) . الوسائل : 9 ، الباب 10 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 5 .
( 2 ) . الوسائل : 9 ، الباب 10 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 3 .