تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
. . . . . . . . . .
شرح
3 . قال الشهيد في « الدروس » : ولم أقف إلى الآن على رواية بتحريم لبس المخيط وإنّما نهي عن القميص والقباء والسراويل ؛ ففي صحيح معاوية : قال عليه السّلام : « لا تلبس ثوبا تزره ولا [ ثوبا ] تدرّعه « 1 » ، ولا تلبس سراويل » . « 2 » 4 . وقال في « المدارك » بعد نقل كلام الشهيد : ومن هنا يعلم أنّ ما اشتهر بين المتأخّرين في المنع عن مسمّى الخياطة وإن قلّت غير واضح ، ونقل عن ابن الجنيد أنّه قال : المحرّم هو المخيط الضامّ للبدن ، ومقتضاه عدم تحريم التوشّح به « 3 » ، ويدلّ عليه مضافا إلى الأصل قوله عليه السّلام في رواية معاوية بن عمّار : « لا تلبس ثوبا له أزرار وأنت محرم إلّا أن تنكسه » ، ولا ريب أنّ اجتناب مطلق المخيط كما ذكره المتأخّرون أحوط . « 4 » 5 . قال في « الجواهر » : ما سمعته من معاقد الإجماعات كاف في جعل العنوان لبس المخيط ، وإن لم أجده في شيء ممّا وصل إلينا من النصوص الموجودة في الكتب الأربعة وغيرها كما اعترف به غير واحد . « 5 » إنّ للشيخ الحرّ العاملي هنا كلمة حاصلها : أ . يفهم من بعض الأحاديث السابقة والآتية ، الإذن في لبس جملة من أقسام المخيط ، كالسراويل مع عدم الأزرار ، والخفّين مع عدم النعلين ، ولبس القباء مقلوبا ، وكذا الطيلسان مع عدم الأمر بالكفّارة .
هامش
( 1 ) . أي تتدرّعه بحذف التاء الأولى بمعنى تدخل يديك في يدي الثوب أو كمّه . ( 2 ) . الدروس : 1 / 485 ، الدرس 121 . ( 3 ) . يقال توشّح بسيفه أي تقلّد به ، أو توشّح بثوبه ألقاه على منكبه . ( 4 ) . مدارك الأحكام : 7 / 329 . ( 5 ) . الجواهر : 18 / 335 .
الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 276 | الشيخ جعفر السبحاني