[ السادس : لبس المخيط للرجال كالقميص والسراويل والقباء ]
السادس : لبس المخيط للرجال كالقميص والسراويل والقباء وأشباهها بل لا يجوز لبس ما يشبه بالمخيط كالقميص المنسوج والمصنوع من اللبد . * ( 1 )
شرح
ربّما يستظهر من صحيحة أبي بصير أنّ الميزان وحدة المجلس ، قال :
سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل قصّ ظفرا من أظافيره وهو محرم ؟ قال : « عليه في كلّ ظفر قيمة مدّ من طعام حتّى يبلغ عشرة ، فإن قلّم أصابع يديه كلّها فعليه دم شاة » [ قلت : ] فإن قلّم أظافير يديه ورجليه جميعا ؟ فقال : « إن كان فعل ذلك في مجلس واحد فعليه دم ، وإن كان فعله متفرقا في مجلسين فعليه دمان » . « 1 »
يلاحظ عليه : أنّ وحدة المجلس هنا تلازم وحدة الوقت عرفا ، فلعلّ الظاهر أنّ تعدّد الفعل ووحدته تابع لوحدة الوقت وتعدّده .
( 1 ) * يظهر من غير واحد من الأصحاب أنّ الموضوع هو لبس المخيط ، وإليك بعض الكلمات :
1 . قال المحقّق : ولبس المخيط للرجال وفي النساء خلاف ، والأظهر الجواز اضطرارا واختيارا . « 2 »
2 . وقال العلّامة في « التحرير » : يحرم على المحرم لبس المخيط من الثياب إن كان رجلا بلا خلاف . « 3 »
هامش
( 1 ) . الوسائل : 9 ، الباب 12 من أبواب بقية كفّارات الإحرام ، الحديث 1 .
( 2 ) . الشرائع : 1 / 249 .
( 3 ) . التحرير : 2 / 29 .