. . . . . . . . . .
شرح
اختلافه أحد الأقوال في المسألة ، واعتبر الشيخ وجمع من الأصحاب في التكرر اختلاف الوقت بمعنى تراخي زمان الفعل عادة . « 1 »
3 . الاعتبار بوحدة الصنف واختلافه
ذهب العلّامة في « المنتهى » إلى أنّ الميزان هو اختلاف صنف الملبوس كالقميص والسراويل وإن اتّحد الوقت . قال : لو لبس قميصا وعمامة وخفّين وسراويل وجب عليه لكلّ واحد فدية ، لأنّ الأصل عدم التداخل ، خلافا لأحمد . « 2 » ويظهر من « الجواهر » تعدّد الكفّارة حتّى فيما إذا لبسها دفعة واحدة ؛ واستدلّ على مختاره بصحيحة محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن المحرم إذا احتاج إلى ضروب من الثياب يلبسها ؟ قال : « عليه لكلّ صنف منها فداء » . « 3 » قال في « الجواهر » بعد نقل الحديث : ولا محيص عن العمل به بعد أن كان جامعا لشرائط الحجّية ، وهو يعمّ لبسها دفعة ودفعات . « 4 » ما ذكره قدّس سرّه من عموم الرواية للبس الصنوف المختلفة دفعة أو دفعات بعيد جدا ، فإنّ الألبسة خصوصا إذا كانت من صنوف مختلفة تلبس واحدا بعد الآخر ، وعلى هذا نقول بمثله في الطيب إذا استعمل الأنواع المختلفة دفعة بعد دفعةهامش
( 1 ) . المدارك : 8 / 453 .
( 2 ) . المنتهى : 2 / 812 .
( 3 ) . الوسائل : 9 ، الباب 9 من أبواب بقية كفّارات الإحرام ، الحديث 1 .
( 4 ) . الجواهر : 20 / 436 .