. . . . . . . . . .
شرح
كفارة ، سواء أكفّر عن الأوّل أو لم يكفّر . « 1 »
وقال في « الخلاف » : إذا لبس المحرم ثمّ صبر ساعة ثم لبس شيئا آخر ثمّ لبس بعد ساعة ، فعليه عن كلّ لبسة كفّارة ، سواء كفّر عن الأولى أو لم يكفّر ، وكذلك الحكم في الطيب . « 2 »
2 . الاعتبار بوحدة المجلس وتعدّده
يظهر من الشيخ في « النهاية » أنّ الميزان هو وحدة المجلس فلا تتكرر ، ولو تعدّد فتتكرّر ، قال : وإذا لبس المحرم قميصا كان عليه دم شاة ، فإن لبس ثيابا جماعة في موضع واحد كان عليه أيضا دم واحد ، فإن لبسها في مواضع متفرقة كان عليه لكلّ ثوب منها فداء . « 3 » وهذا هو خيرة المحقّق قال : ولو تكرر منه اللبس أو الطيب فإن اتّحد المجلس لم يتكرر ، وإن اختلف تكرر . « 4 » ويظهر من « المسالك » أنّ مرجع هذا القول إلى القول الأوّل حيث قال بعد نقل كلام « الشرائع » : كذا أطلق الأصحاب . « 5 » ولا يخفى عدم صحّته وأنّهما قولان مختلفان . وقد نبّه على تعدّد القولين سبطه في « المدارك » قال : ما اختاره المصنّف رحمه اللّه من عدم تكرّر الكفّارة بتكرّر اللبس والطيب مع اتّحاد المجلس وتكرّرها معهامش
( 1 ) . المبسوط : 1 / 351 .
( 2 ) . الخلاف : 2 / 299 ، المسألة 83 .
( 3 ) . النهاية : 234 .
( 4 ) . الشرائع : 1 / 298 .
( 5 ) . المسالك : 2 / 490 .