. . . . . . . . . .
شرح
الأكل سوى الاستغفار ؛ قال في « المقنعة » : قال عليه السّلام : « كفّارة مسّ الطيب للمحرم أن يستغفر اللّه » . « 1 » وهو لا ينافي مع وجوب شيء آخر وراء الاستغفار .
وحاصل الكلام في المعارضات :
إنّ ما دلّ على أنّ الكفّارة ، هي التصدّق بالتمر بمقدار الدرهم وارد في مورد النسيان والكفّارة فيه مستحبة بالاتّفاق .
وأمّا غيره كرواية حريز ومعاوية بن عمّار فالتعبير فيهما كالتالي :
ألف . بقدر ما صنع قدر سعته .
ب . بقدر ما صنع بقدر شبعه .
ج . بقدر ما صنع .
فالرواية مضطربة ، ولعلّها ناظرة إلى صورة الجهل بقرينة لفظة « ابتلى » كما أنّ إبهام الكفّارة دليل على استحبابه .
وأمّا رواية الحسن بن زياد فالإبهام دليل على الاستحباب .
فتلخّص من هذه الدراسة أنّ وجوب الدم يختصّ بالأكل وعليه دليل واضح ، وأمّا وجوبها في عامّة الاستعمالات فليس عليه دليل ، وبذلك يظهر النظر في عبارة المصنّف حيث قال : كفّارة استعمال الطيب شاة على الأحوط ، فالأولى أن يقول : كفّارة أكل الطيب شاة ، وأمّا في غير الأكل فالأحوط الشاة .
الفرع الثاني : إذا تكرر الاستعمال وتخلّلت الكفّارة بينهما
إذا تكرر الاستعمال وتخلّل التكفير بين الاستعمالين ، تكررت الكفّارة ، ويظهر من « الجواهر » أنّه أمر مقطوع به ، حيث قال في ردّ القول بأنّ الميزان لوحدةهامش
( 1 ) . المصدر نفسه : الحديث 5 .