تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨
. . . . . . . . . .
شرح
الشبع ، ولقوله في ذيل الحديث : « ولما دخل عليك في إحرامك ممّا لا تعلم » . والكفّارة فيه تكون مستحبة ، لاتّفاقهم على عدمها في السهو في المحظورات إلّا الصيد .

2 . التكفير بأمر مبهم

وهنا روايات تدلّ على وجوب أمر مبهم في استعمال الطيب : 1 . مرسل حريز ، عمّن أخبره ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « لا يمسّ المحرم شيئا من الطيب ولا الريحان ولا يتلذّذ به ولا بريح طيبة ، فإن ابتلي بشيء من ذلك فليتصدّق بقدر ما صنع قدر سعته » . « 1 » يلاحظ عليه : أنّ الرواية مرسلة وقد ذكرناها ، وقد نقله « الكافي » مرسلا ، ولكن الظاهر من الشيخ أنّ حريزا قد رواه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام بلا إرسال ، وقال : عن حريز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « لا يمسّ المحرم شيئا من الطيب ولا الريحان ولا يتلذّذ به ، فمن ابتلي بشيء من ذلك فليتصدق بقدر ما صنع بقدر شبعه - يعني من الطعام - » . « 2 » والرواية لا تصلح للاحتجاج لوجهين : أ . أنّ الكافي أصحّ من « التهذيب » فالرواية مرسلة وقد سقط من قلم الشيخ قوله : « عمّن أخبره » . ب . أنّ تحديد الكفّارة بأمر مبهم دليل على عدم وجوبها ، ففي نسخة « الكافي » : « فليتصدّق بقدر ما صنع » ، وفي نسخة « التهذيب » : « بقدر شبعه من
هامش
( 1 ) . الوسائل : 9 ، الباب 18 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 6 . ( 2 ) . الوسائل : 9 ، الباب 18 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 11 .