تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧
. . . . . . . . . .
شرح
المحرم تكون به القرحة أو البثرة أو الدمّل ؟ فقال : « اجعل عليه البنفسج وأشباهه ممّا ليس فيه الريح الطيبة » . « 1 » وثالثا : أنّ الرواية لا مسندة ، ولا مضمرة والظاهر أنها رأي رآه معاوية بن عمّار نفسه . ومع هذه المناقشات في المضمون يشكل الاستدلال بهذه الرواية على وجوب الدم في مطلق الاستعمال . إلى هنا تمت دراسة الطائفتين - أي ما استدل به على وجوب الدم في الطعام المطيب ، وعلى وجوبه في سائر الاستعمالات - فخرجنا بالنتيجة التالية : الكفّارة في أكل الطعام المطيب هو دم شاة ، بقي الكلام فيما يدلّ على أنّ الكفّارة فيه غير ذلك .

بقي الكلام في المعارضات

، وتأتي في الطائفتين التاليتين :

1 . التصدّق بالتمر بمقدار الدرهم

ما رواه الحسن بن هارون ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قلت له : أكلت خبيصا فيه زعفران حتى شبعت ، قال : « إذا فرغت من مناسكك وأردت الخروج من مكّة فاشتر بدرهم تمرا ، ثمّ تصدّق به يكون كفّارة لما أكلت ولما دخل في إحرامك ممّا لا تعلم » . « 2 » وخبص في اللغة بمعنى خلط ، والخبيصة : الحلواء المخلوطة . والرواية ظاهرة في السهو لقوله : « حتى شبعت » أي التفت إلى الموضوع بعد
هامش
( 1 ) . الوسائل : 9 ، الباب 31 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 3 . ( 2 ) . الوسائل : 9 ، الباب 3 من أبواب بقية كفّارات الإحرام ، الحديث 1 .
الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 267 | الشيخ جعفر السبحاني