فلو ذبحه كان ميتة على المشهور ، وهو أحوط * ( 1 )
شرح
1 . مرفوعة أحمد بن محمد في قول اللّه تبارك وتعالى :تَنالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِماحُكُمْقال : « ما تناله الأيدي : البيض والفراخ » . « 1 »
2 . الروايات المستفيضة على وجوب الفدية في الفرخ والبيضة .
روى عبد الرحمن بن الحجاج قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : « . . . وفي الفرخ نصف درهم ، وفي البيضة ربع درهم » . « 2 »
( 1 ) *
الفرع الثاني : ذبح المحرم المصيد في الحلّ :
واعلم أنّه لو ذبح المحرم ، الصيد في الحل ، يترتّب عليه حكمان : 1 . حرمة أكله على المحرم والمحل . 2 . صيرورته ميتة . ولأجل إيضاح المقام نبحث عن كلّ مستقلا ، خلافا لكلمات الأصحاب .1 . حرمة أكله على المحرم والمحلّ
الموضوع لكلا الحكمين ( حرمة أكله ، وكونه ميتة ) هو الذبح لا مطلق القتل ، ولو بالرمي أو إغراء الكلب ، ولذلك خصّ المصنّف « الذبح » بالذكر دون سائر أدوات القتل ، كالرمي أو إغراء الكلب وغيرهما ، لأنّه هو الموضوع في كلمات الأصحاب ، لا غيره ، وإليك نزرا منها :هامش
( 1 ) . الوسائل : 9 ، الباب 1 من تروك الإحرام ، الحديث 4 .
( 2 ) . الوسائل : 9 ، الباب 10 من أبواب كفّارات الصيد ، الحديث 1 ، ولاحظ الحديث 4 و 7 .