تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
. . . . . . . . . .
شرح
لِلْآكِلِينَ. « 1 » ويحتمل أيضا أن يكون المراد به هو الصبغ بفتح الصاد بمعنى التلوين ، ولعلّه المراد بقرينة ذكر استعماله في الطعام في آخر كلامه . وقوله : « طلاء » ناظر إلى استعمال نظير الحناء والنورة . وقوله : « استدامة » كما إذا استعمله قبل الإحرام . وقوله : « ابتداء » كما إذا استعمله بعد الإحرام . ويظهر من المفيد في « المقنعة » اختصاص الكفّارة بالطعام المطيّب . « 2 » وهذا هو الظاهر من الروايات بعد التأمّل فيها ، إذ لم نجد ما يدلّ على وجوب الكفّارة لاستعمال الطيب مطلقا في غير الأكل . وإليك دراسة الروايات في هذا الفرع ، وهي على طائفتين : الأولى : ما يدلّ على وجوب الدم في الطعام المطيب خصوصا أو عموما . الثانية : ما يدلّ على وجوب الدم في سائر الاستعمالات . وإليك دراستها واحدة بعد الأخرى .

[ دراسة الروايات وهي على طائفتين ]

الأولى : ما يدلّ على وجوب الدم في الطعام المطيّب

استدلّ على وجوب الدم في الطعام المطيّب تارة بما يدلّ عليه خصوصا ، وأخرى بما يدلّ عليه عموما ، أمّا ما يدلّ عليه بالخصوص فهو رواية واحدة ، أعني : 1 . ما رواه الصدوق بسند صحيح إلى زرارة ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « من
هامش
( 1 ) . المؤمنون : 20 . ( 2 ) . المقنعة : 438 .
الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 263 | الشيخ جعفر السبحاني