. . . . . . . . . .
شرح
لِلْآكِلِينَ. « 1 »
ويحتمل أيضا أن يكون المراد به هو الصبغ بفتح الصاد بمعنى التلوين ، ولعلّه المراد بقرينة ذكر استعماله في الطعام في آخر كلامه .
وقوله : « طلاء » ناظر إلى استعمال نظير الحناء والنورة .
وقوله : « استدامة » كما إذا استعمله قبل الإحرام .
وقوله : « ابتداء » كما إذا استعمله بعد الإحرام .
ويظهر من المفيد في « المقنعة » اختصاص الكفّارة بالطعام المطيّب . « 2 »
وهذا هو الظاهر من الروايات بعد التأمّل فيها ، إذ لم نجد ما يدلّ على وجوب الكفّارة لاستعمال الطيب مطلقا في غير الأكل . وإليك دراسة الروايات في هذا الفرع ، وهي على طائفتين :
الأولى : ما يدلّ على وجوب الدم في الطعام المطيب خصوصا أو عموما .
الثانية : ما يدلّ على وجوب الدم في سائر الاستعمالات .
وإليك دراستها واحدة بعد الأخرى .
[ دراسة الروايات وهي على طائفتين ]
الأولى : ما يدلّ على وجوب الدم في الطعام المطيّب
استدلّ على وجوب الدم في الطعام المطيّب تارة بما يدلّ عليه خصوصا ، وأخرى بما يدلّ عليه عموما ، أمّا ما يدلّ عليه بالخصوص فهو رواية واحدة ، أعني : 1 . ما رواه الصدوق بسند صحيح إلى زرارة ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « منهامش
( 1 ) . المؤمنون : 20 .
( 2 ) . المقنعة : 438 .