تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١

[ المسألة 15 : كفّارة استعمال الطيب شاة على الأحوط ]

المسألة 15 : كفّارة استعمال الطيب شاة على الأحوط ، ولو تكرّر منه الاستعمال فإن تخلّل بين الاستعمالين الكفّارة تخلّلت ، وإلّا فإن تكرر في أوقات مختلفة فالأحوط الكفّارة ، وإن تكرر في وقت واحد لا يبعد كفاية الكفّارة الواحدة . * ( 1 )
شرح
يؤكل - وأمّا البيع والشراء ، فليس من أظهر آثاره فيجوز . قال الشيخ في « المبسوط » : وإذا اجتاز في موضع يباع فيه الطيب لم يكن عليه شيء ، فإن باشره بنفسه أمسك على أنفه منه . « 1 » وقال ابن إدريس : ومتى اجتاز المحرم في موضع يباع فيه الطيب لم يكن عليه شيء ، فإن باشره بنفسه أمسك على أنفه منه . « 2 » وعلى كلّ تقدير يجوز البيع كما يجب الإمساك عند البيع والشراء ، لأنّ المنهيّ عنه هو الطيب واستعماله ، وليس البيع منه ، وتشير إلى ذلك صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : رأيت أبا الحسن عليه السّلام كشف بين يديه طيب لينظر إليه وهو محرم ، فأمسك بيده على أنفه بثوبه من ريحه . « 3 » ولعلّ الإمام كان بصدد الشراء . ( 1 ) *

في المسألة فروع :

1 . الكفّارة في عامّة استعمال الطيب أكلا وغيره . 2 . إذا تكرّر الاستعمال وتخلّلت الكفّارة بين الاستعمالين . 3 . إذا تكرّر الاستعمال ولم يتخلّل بينهما كفّارة .
هامش
( 1 ) . المبسوط : 1 / 319 . ( 2 ) . السرائر : 1 / 545 . ( 3 ) . الوسائل : 9 ، الباب 18 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 1 .