. . . . . . . . . .
شرح
4 . إذا تكرّر الاستعمال في وقت واحد .
وإليك دراسة الفروع واحدا بعد الآخر .
الفرع الأوّل : وجوب الكفّارة في استعمال الطيب
البحث في المقام مركّز على أمرين : 1 . ما هو موضوع الكفّارة هل هو أكل الطيب أو مطلق استعماله ؟ 2 . إذا حدّد الموضوع خصوصا أو عموما فهل الكفّارة هي الدم ، أو شيء آخر كالتصدّق بالتمر بمقدار الدرهم أو غير ذلك ؟ وإليك الكلام في الأمر الأوّل . هل يختصّ وجوب الكفّارة باستعمال الطيب في الأكل ، أو يعمّ كافّة الاستعمالات ؟ يظهر من المحقّق تعلّق الكفّارة بعامّة الاستعمالات ، قال : فمن تطيّب كان عليه دم شاة ، استعمله صبغا أو طلاء - ابتداء واستدامة - أو بخورا ، أو في الطعام . « 1 » وتبعه المصنّف وقال : « كفّارة استعمال الطيب شاة » دون أن يخصّصه بقسم من الأقسام . ثمّ إنّه يحتمل أن يكون مراده من قوله صبغا - بالكسر - ما يصطبغ به من الآدام ، أي ما يغمس فيه اللقمة من مرق وغيره . « 2 » كما مرّ قوله سبحانه :وَصِبْغٍهامش
( 1 ) . الشرائع : 1 / 295 .
( 2 ) . مسالك الأفهام : 2 / 483 .