تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١

[ المسألة 11 : لا يجب الاجتناب عن الفواكه الطيبة الريح كالتفاح ]

المسألة 11 : لا يجب الاجتناب عن الفواكه الطيبة الريح كالتفاح والأترج أكلا واستشماما ، وإن كان الأحوط ترك استشمامه . * ( 1 )
شرح
1 . التعليل الوارد في صحيحة عبد اللّه بن سنان وموثّقة سماعة ومرسلة ابن أبي عمير « من أنّه طهور » ، فكلّ ما يصدق عليه أنّه طهور وتنظيف للكعبة يجوز لمسه وشمّه . 2 . انّه سيوافيك في المسألة الثانية عشرة أنّه يجوز استشمام العطر في سوق العطّارين بين الصفا والمروة ، إذا كان مجتازا ، فليكن المقام من هذا القبيل إذا كان جالسا لا لغرض الاستشمام ، بل للدعاء والصلاة وغيرهما . ( 1 ) * قد عرفت أنّ المحرّم هو الطيب شمّا ومسّا وأكلا ، وما ذكر من الأمثلة يعدّ من الفواكه وليست من الطيب ، ثمّ إنّ الكلام في الفواكه الطيبة الريح يقع في موضعين : 1 . شمّها حين الأكل . 2 . شمّها مجرّدا عن الأكل . أمّا الأوّل فالظاهر جوازه للنصّ التالي : موثّقة عمّار بن موسى ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن المحرم يأكل الأترج ؟ قال : « نعم » ، قلت : له رائحة طيبة ، قال : « الأترج طعام ليس هو من الطيب » . « 1 » فإذا جاز الأكل جاز الشم للملازمة بينهما ، فما عن الشيخ من حمل الرواية على من أمسك على أنفه فغير ظاهر ، إذ لو كان كذلك لنبّه الإمام عليه .
هامش
( 1 ) . الوسائل : 9 ، الباب 26 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 2 .