. . . . . . . . . .
شرح
المصدري .
6 . صحيحه الثاني ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « لا تأكل شيئا من الصيد وأنت محرم وإن صاده حلال » . « 1 »
7 . صحيحه الثالث ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « لا تأكل من الصيد وأنت حرام وإن كان أصابه محل » . 2
دلّ الصحيحان على حرمة أكل المصيد وإن صاده غيره وكان محلا فضلا عن كونه محرما .
8 . صحيح منصور بن حازم ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « المحرم لا يدلّ على الصيد ، فإن دلّ عليه فقتل فعليه الفداء » . « 3 »
هذه الروايات تدلّ بمضامينها المطابقية تارة على حرمة الصيد بالمعنى المصدري وأخرى على حرمة أكل المصيد مطلقا - صاده هو أو غيره - وعلى حرمة الدلالة والإشارة .
بقي الكلام في حرمة الإغلاق ، وإعارة السلاح ، وإعانته في الصيد ، فالجميع حرام بوجه أولى ، فإنّه إذا كانت الإشارة حراما ، فإغلاق الباب على الصيد ، ليصيده هو أو غيره وإعارة السلاح وإعانته في الصيد يكون حراما بطريق أولى .
وقد تقدّم الكلام في ذلك عند دراسة صحيح الحلبي ، فلاحظ .
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) . الوسائل : 9 ، الباب 2 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 2 و 3 .
( 3 ) . الوسائل : 9 ، الباب 1 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 3 .