. . . . . . . . . .
شرح
« تناله » فإنّه يرجع إلى المصيد ، وإن أريد به « المعنى المفعولي أي المصيد » يلزم المجاز في « الصيد الذي بمعنى الصيد » حيث أريد به ما من شأنه أن يصاد ، لا أنّه مصيد بالفعل بقرينة قوله :تَنالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِماحُكُمْ، فهو دليل على أنّه بعد لم يصد .
3 . صحيح منصور بن حازم ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « المحرم لا يدلّ على الصيد » . « 1 » ويحتمل أن يراد من الصيد ، المعنى المصدري ، أو المفعولي . وعلى كلّ تقدير تحرم الدلالة والإرشاد إليه مطلقا ، سواء ترتّب عليه الاصطياد أو لا ، بل تكفي الشأنية .
4 . خبر عمر بن يزيد ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « واجتنب في إحرامك صيد البرّ كلّه ، ولا تأكل ممّا صاده غيرك ، ولا تشر إليه فيصيده » . « 2 » وأريد من الصيد ، المعنى المفعولي بقرينة قوله : « صيد البرّ » ، لأنّه بهذا المعنى ينقسم إلى البري والبحري ، لا بالمعنى المصدري ، والحديث يدلّ على حرمة أكله والإشارة إليه .
ووصفنا الرواية بالخبر ، لوقوع محمد بن عمر بن يزيد في طريقه ، إذ لم يوثّق ، وإن كان الأب موثّقا .
5 . صحيح معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام - في حديث - قال : « إذا فرض على نفسه الحجّ ثمّ أتمّ بالتلبية فقد حرم عليه الصيد وغيره ووجب عليه في فعله ، ما يجب على المحرم » . « 3 » والحديث يدلّ على حرمة الصيد بالمعنى
هامش
( 1 ) . الوسائل : 9 ، الباب 1 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 3 .
( 2 ) . الوسائل : 9 ، الباب 1 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 5 .
( 3 ) . الوسائل : 9 ، الباب 1 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 7 .