تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
. . . . . . . . . .
شرح
وإنّما اختلفوا في ما هو المحرم من الطيب عموما أو خصوصا ، اختار المصنّف العموم تبعا للمحقّق حيث قال : ويحرم الطيب على العموم . « 1 »

وإليك الأقوال :

1 . تحريم الطيب بأنواعه

وهو خيرة المفيد « 2 » ، والمرتضى « 3 » ، وابن بابويه « 4 » ، والشيخ في موضع من « المبسوط » « 5 » ، وابن إدريس « 6 » ، والمحقّق « 7 » إلى تحريم الطيب بأنواعه . ونسبه ابن إدريس إلى كونه الأظهر بين الطائفة وقال : والأظهر بين الطائفة تحريم الطيب على اختلاف أجناسه ، لأنّ الأخبار عامّة في تحريم الطيب على المحرم ، فمن خصّه بطيب دون طيب يحتاج إلى دليل .

2 . حرمة الأنواع الأربعة

ذهب إليه الصدوق في « المقنع » ، والشيخ في « التهذيب » . قال في الأوّل : وإنّما يحرم عليك من الطيب أربعة أشياء : المسك ، والعنبر ، والورس ، والزعفران . « 8 »
هامش
( 1 ) . الشرائع : 1 / 295 . ( 2 ) . المقنعة : 67 . ( 3 ) . جمل العلم والعمل : 107 . ( 4 ) . المقنع : 72 . ( 5 ) . المبسوط : 1 / 319 . ( 6 ) . السرائر : 1 / 545 . ( 7 ) . الشرائع : 1 / 295 . ( 8 ) . المقنع : 231 . ويظهر من المنجد أنّ الورس نبات كالسمسم ، يصبغ به .
الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 223 | الشيخ جعفر السبحاني