. . . . . . . . . .
شرح
وإنّما اختلفوا في ما هو المحرم من الطيب عموما أو خصوصا ، اختار المصنّف العموم تبعا للمحقّق حيث قال : ويحرم الطيب على العموم . « 1 »
وإليك الأقوال :
1 . تحريم الطيب بأنواعه
وهو خيرة المفيد « 2 » ، والمرتضى « 3 » ، وابن بابويه « 4 » ، والشيخ في موضع من « المبسوط » « 5 » ، وابن إدريس « 6 » ، والمحقّق « 7 » إلى تحريم الطيب بأنواعه . ونسبه ابن إدريس إلى كونه الأظهر بين الطائفة وقال : والأظهر بين الطائفة تحريم الطيب على اختلاف أجناسه ، لأنّ الأخبار عامّة في تحريم الطيب على المحرم ، فمن خصّه بطيب دون طيب يحتاج إلى دليل .2 . حرمة الأنواع الأربعة
ذهب إليه الصدوق في « المقنع » ، والشيخ في « التهذيب » . قال في الأوّل : وإنّما يحرم عليك من الطيب أربعة أشياء : المسك ، والعنبر ، والورس ، والزعفران . « 8 »هامش
( 1 ) . الشرائع : 1 / 295 .
( 2 ) . المقنعة : 67 .
( 3 ) . جمل العلم والعمل : 107 .
( 4 ) . المقنع : 72 .
( 5 ) . المبسوط : 1 / 319 .
( 6 ) . السرائر : 1 / 545 .
( 7 ) . الشرائع : 1 / 295 .
( 8 ) . المقنع : 231 . ويظهر من المنجد أنّ الورس نبات كالسمسم ، يصبغ به .