تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
. . . . . . . . . .
شرح
قال الشيخ في « التهذيب » : إنّما يحرم : المسك ، والعنبر ، والزعفران ، والورس . « 1 »

3 . حرمة الأنواع الستة

ذهب الشيخ إلى حرمة الأنواع الستة منها الأربعة المذكورة ، وأضاف إليها في كتابي « النهاية » و « الخلاف » : العود والكافور . قال في « النهاية » : والطيب الّذي يحرم مسّه وشمّه وأكل طعام يكون فيه : المسك ، والعنبر ، والزعفران ، والورس ، والعود ، والكافور ، فأمّا ما عدا هذا من الطيب والرياحين فمكروه يستحب اجتنابه . « 2 » وقال في « الخلاف » : ما عدا المسك ، والعنبر ، والكافور ، والزعفران ، والورس ، والعود عندنا لا يتعلّق به الكفّارة إذا استعمله المحرم . « 3 » وبذلك ظهر أنّ للشيخ الطوسي أقوالا ثلاثة : العموم كما في « المبسوط » ، وخصوص الأربعة كما في « التهذيب » ، وخصوص الستة كما في « النهاية » و « الخلاف » . هذه هي الأقوال .

[ الروايات الواردة في المقام على أصناف ثلاثة ]

إذا عرفت ذلك فنقول : إنّ الروايات الواردة في المقام على أصناف ثلاثة ، هي :
هامش
( 1 ) . التهذيب : 5 / 299 . ( 2 ) . النهاية : 219 . ( 3 ) . الخلاف : 2 / 302 ، المسألة 88 .