. . . . . . . . . .
شرح
رقم 5 و 8 و 9 والمجموع رواية واحدة وإن كانت تختلف من حيث القلّة والكثرة ، كما أنّ لحريز روايتين تحت رقم 6 و 11 وهما رواية واحدة ، كما أنّ لعبد اللّه بن سنان روايتين تحت رقم 3 و 10 وهما رواية واحدة ، فبلغ عددها الحقيقي 15 رواية .
إنّ للحسن بن زياد في الباب الرابع من بقية كفّارات الإحرام روايتين برقم 4 و 8 جاء في أحدهما : ولم أعلم « بدستشان » ، وهو مصحّف « الأشنان » الذي جاء في روايته الأخرى .
الرابع : عنوان الباب لا يوافق المضمون
لقد عنون الحر العاملي الباب الثامن عشر الّذي وردت فيه روايات الطيب على وجه يدلّ على أنّ المحرم هو الأنواع الست من الطيب وصرّح بكراهة الباقي ، مع أنّك تقف على أنّ المستفاد من هذا الباب والباب الرابع من أبواب بقية كفّارات الإحرام هو حرمة كلّ طيب على الإطلاق ، ورحم اللّه السيد المحقّق البروجردي فقد كان يوصي تلاميذه أن لا يغتروا بالعناوين الّتي وضعها مؤلف الوسائل على الأبواب .[ دراسة الفرعين ]
إذا عرفت هذا فلنرجع إلى دراسة الفرعين :الأوّل : ما هو المحرّم من الطيب ؟
اتّفق الفقهاء على حرمة الطيب على المحرم . قال العلّامة في « المنتهى » : أجمع علماء الأمصار كافّة على أنّ المحرم إذا تطيّب عامدا وجب عليه الدم . « 1 »هامش
( 1 ) . المنتهى : 2 / 813 .