تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨
. . . . . . . . . .
شرح
فذكر خياطة الجبة بلفظ الطبخ لوقوعها في صحبة طبخ الطعام . والحاصل : أنّ تشبيه المقام بمن يجامع أهله لا يراد منه إلّا عموم المنزلة في ترتّب الكفّارة والقضاء على عمله كترتّبها على المجامعة ، ولو كان المراد خصوص الكفّارة لم يكن هناك أي ملزم بتشبيهه بمن جامع أهله ، فما أكثر الموارد الّتي تجب فيها البدنة من النظر واللمس والتقبيل بشروطها الماضية . 2 . موثّقة إسحاق بن عمّار وفيها : « الحجّ من قابل » وقد عمل الأصحاب بروايات الفطحيّين . نعم حملها صاحب المدارك على الاستحباب ، لأنّه لا يعمل برواية الفطحيّين . « 1 »

دليل من قال بعدم القضاء

ثمّ إنّك عرفت أنّ ابن إدريس والمحقّق قالا بعدم وجوب القضاء حتى وصفه المحقّق بكونه أشبه بأصول المذهب وقواعده ، ولعلّ المراد من الأصول - كما في الجواهر - هو أصل البراءة . وقد استدلّ بما في صحيحي ابن عمّار : في من وقع على أهله فيما دون الفرج . وإليك نصهما : 1 . عن معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل محرم وقع على أهله فيما دون الفرج ؟ قال : « عليه بدنة ، وليس عليه الحجّ من قابل » . « 2 » 2 . وعنه ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في المحرم يقع على أهله ، قال : « إن كان أفضى إليها فعليه بدنة والحجّ من قابل ، وإن لم يكن أفضى إليها فعليه بدنة وليس
هامش
( 1 ) . المدارك : 7 / 314 . ( 2 ) . الوسائل : 9 ، الباب 7 من أبواب كفّارات الاستمتاع ، الحديث 1 .