تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 219

مساهمون:

ص٢١٩

[ الخامس : الطيب بأنواعه حتى الكافور ]

الخامس : الطيب بأنواعه حتى الكافور . * ( 1 )
شرح
عليه الحجّ من قابل » . « 1 » قال في « الجواهر » : إنّ الجماع فيما دون الفرج هو أغلظ من الاستمناء أو هو فرد منه ، بل ربّما كان شاملا لما إذا أراد الاستمناء بوضع الحشفة بالفرج من غير إدخال . « 2 » يلاحظ على الاستدلال : أنّ التفخيذ مع الإمناء وإن كان أغلظ من الاستمناء لكن مورد الروايات هو التفخيذ بلا استمناء وهو أهون من الاستمناء المقرون بالإمناء ، فعدم وجوب القضاء في الأوّل كما هو مورد الصحيحتين لا يكون دليلا على عدم وجوبه في المقام . فما أفاده في المتن من قوله : « والأحوط بطلان ما يوجب الجماع بطلانه على نحو ما مرّ » لو لم يكن أقوى فهو أحوط . ( 1 ) * في المسألة فرعان : 1 . الطيب بأنواعه حرام ، ولا يختصّ بعدد خاص . 2 . يحرم استعمال الطيب بأنواع الاستعمال : شمّا ، وصبغا ، واطلاء ، وأكلا ، وبخورا على بدنه ولباسه ، أو يختصّ بالشم . وحاصل الفرعين : 1 . هل الطيب حرام بعمومه ، أو هو محصور في عدد خاص كالستة أو الأربعة ؟ 2 . هل المحرم بعد تحديد الموضوع هو الاستشمام فقط ، أو يعمّ سائر
هامش
( 1 ) . الوسائل : 9 ، الباب 7 من أبواب كفّارات الاستمتاع ، الحديث 2 . ( 2 ) . الجواهر : 20 / 368 .