تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥
. . . . . . . . . .
شرح
وقال القاضي في شرحه : فأمّا الواجب فهو لا يجامع ، ولا يمني على أي وجه كان من ملامسة أو نظر بشهوة أو غير ذلك . « 1 » فما ذكره في « المدارك » من احتمال مدخلية الفعل المخصوص لا مسوغ له . وممّا ذكرنا من أنّ مصبّ الروايات هو ممارسة العمل بقصد الإنزال والإمناء يظهر وجه الجمع بين هذه الروايات وما يدلّ على عدم الكفّارة . وهي : 1 . موثّقة سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في المحرم تنعت له المرأة الجميلة الخلقة فيمني ، قال : « ليس عليه شيء » . « 2 » 2 . مرسلة أبي نصر ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : في محرم استمع على رجل يجامع أهله فأمنى ، قال : « ليس عليه شيء » . « 3 » 3 . موثّقة أبي بصير قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل تسمّع كلام امرأة من خلف حائط وهو محرم فتشاهى حتى أنزل ؟ قال : « ليس عليه شيء » . « 4 » 4 . موثّقة سماعة بن مهران ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال في محرم استمع على رجل يجامع أهله فأمنى ، قال : « ليس عليه شيء » . « 5 » لا شكّ أنّ المراد من لفظة « شيء » في الروايات هو الكفّارة . فمصب الروايات هو أنّ الإنزال كان بلا قصد بشهادة أنّ هذه الأسباب لا تؤدّي إلى
هامش
( 1 ) . نفس المصدر : 215 . ( 2 ) . الوسائل : 9 ، الباب 20 من أبواب كفّارات الاستمتاع ، الحديث 1 . ( 3 ) . الوسائل : 9 ، الباب 20 من أبواب كفّارات الاستمتاع ، الحديث 2 . ( 4 ) . الوسائل : 9 ، الباب 20 من أبواب كفّارات الاستمتاع ، الحديث 3 . ( 5 ) . الوسائل : 9 ، الباب 20 من أبواب كفّارات الاستمتاع ، الحديث 4 .