. . . . . . . . . .
شرح
وقال القاضي في شرحه : فأمّا الواجب فهو لا يجامع ، ولا يمني على أي وجه كان من ملامسة أو نظر بشهوة أو غير ذلك . « 1 »
فما ذكره في « المدارك » من احتمال مدخلية الفعل المخصوص لا مسوغ له .
وممّا ذكرنا من أنّ مصبّ الروايات هو ممارسة العمل بقصد الإنزال والإمناء يظهر وجه الجمع بين هذه الروايات وما يدلّ على عدم الكفّارة . وهي :
1 . موثّقة سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في المحرم تنعت له المرأة الجميلة الخلقة فيمني ، قال : « ليس عليه شيء » . « 2 »
2 . مرسلة أبي نصر ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : في محرم استمع على رجل يجامع أهله فأمنى ، قال : « ليس عليه شيء » . « 3 »
3 . موثّقة أبي بصير قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل تسمّع كلام امرأة من خلف حائط وهو محرم فتشاهى حتى أنزل ؟ قال : « ليس عليه شيء » . « 4 »
4 . موثّقة سماعة بن مهران ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال في محرم استمع على رجل يجامع أهله فأمنى ، قال : « ليس عليه شيء » . « 5 »
لا شكّ أنّ المراد من لفظة « شيء » في الروايات هو الكفّارة . فمصب الروايات هو أنّ الإنزال كان بلا قصد بشهادة أنّ هذه الأسباب لا تؤدّي إلى
هامش
( 1 ) . نفس المصدر : 215 .
( 2 ) . الوسائل : 9 ، الباب 20 من أبواب كفّارات الاستمتاع ، الحديث 1 .
( 3 ) . الوسائل : 9 ، الباب 20 من أبواب كفّارات الاستمتاع ، الحديث 2 .
( 4 ) . الوسائل : 9 ، الباب 20 من أبواب كفّارات الاستمتاع ، الحديث 3 .
( 5 ) . الوسائل : 9 ، الباب 20 من أبواب كفّارات الاستمتاع ، الحديث 4 .