تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 18

مساهمون:

ص١٨
. . . . . . . . . .
شرح
2 . وقوله تعالى :وَإِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا، فيدلّ مفهومه على حرمة الاصطياد ما دام محرما . 3 . وقوله تعالى :لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ، والذبح من أنواع القتل . 4 . وقوله عزّ وجلّ :أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعامُهُوالصيد فيه بمعنى « المصيد » ، أي يحلّ أكل المصيد البحري ومملوحه ، بخلاف البري فيحرم أكله مطلقا . هذا من غير فرق بين ما صاده بنفسه أو غيره ، لإطلاق الآية وهو المروي عن علي عليه السّلام : ولفيف من الصحابة .

حرمة الإشارة والدلالة والإغلاق

إلى هنا تبيّنت حرمة الاصطياد وذبح المصيد وأكله ، غير أنّ الظاهر من كلمات الفقهاء - ومنهم المصنّف - أنّ الممنوع أعمّ من الأمور الثلاثة حيث تحرم الإشارة والدلالة والإغلاق . قال العلّامة في « التذكرة » : وصيد البر حرام على المحرم ، اصطيادا وإعلاما وقتلا وإشارة ودلالة وإغلاقا ، وبإجماع العلماء للنصّ والإجماع . « 1 » فيحرم على المحرم الإشارة والدلالة والإغلاق ، للصيد ، سواء كان الصائد محلا أو محرما . وتدلّ عليه وراء الإجماع المحكي ، روايات : 1 . صحيح الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « لا تستحلنّ شيئا من الصيد
هامش
( 1 ) . التذكرة : 7 / 264 .