تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
. . . . . . . . . .
شرح
ثلاث : 1 . إن دخل المعقود له بالمرأة - سواء أكانت محرمة أو محلّة - وكانوا عالمين بالحكم ، فعلى كلّ واحد منهم كفّارة ، وهي بدنة . 2 . ولو لم يدخل ، فلا كفّارة على واحد منهم . 3 . ولو علم بعضهم دون بعض - والحال هذه - فعلى العالم البدنة دون الجاهل » . أقول : إنّه قدّس سرّه كالآخرين بصدد بيان الحكم الوضعي فقط لا الحكم التكليفي - أعني : حرمة العقد من المحل للمحرم - وإن كان مصدر الفتوى - أعني موثقة سماعة - يتضمّن حكمين ، كما سيوافيك . ولأجل إيضاح المقصود نأتي بعبارات الفقهاء في هذا الصدد : قال المحقّق : وإذا عقد المحرم لمحرم على امرأة ودخل بها المحرم ، فعلى كلّ منهما كفّارة ، وكذا لو كان العاقد محلا على رواية سماعة . « 1 » والمحقّق أيضا بصدد بيان الحكم الوضعي - أعني : الكفّارة - لا الحكم التكليفي - أعني : حرمة العقد للمحرم - سواء كان العاقد محلا أو محرما . ثمّ إنّ قوله على رواية سماعة قيد للفرع الأخير ، أي عقد المحل للمحرم ، الّذي هو مورد رواية سماعة ، وليس قيدا للفرع الأوّل أيضا ، أعني : عقد المحرم للمحرم ، إذ لم يرد ذلك فيها ، وسيوافيك دليل الفرع الأوّل . وقال العلّامة في « القواعد » : ولو عقد المحرم لمثله على امرأة فدخل ، فعلى كلّ منهما كفّارة ، وكذا لو كان العاقد محلا على رأي . « 2 »
هامش
( 1 ) . الشرائع : 1 / 295 . ( 2 ) . القواعد : 1 / 470 .