تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
. . . . . . . . . .
شرح
العدّة وبين نكاحها هي . « 1 » وما ذكرناه هو الّذي استظهره بعض مشايخنا في تعليقته على العروة . وإليك المتن والتعليقة . أمّا المتن فقال : ولو كان الزوج محلا وكانت الزوجة محرمة فلا إشكال في بطلان العقد ، ولكن هل يوجب الحرمة الأبدية ؟ فيه قولان ، الأحوط الحرمة ، بل لا يخلو عن قوة . أمّا التعليقة فقال : الظاهر أنّ مناط الحكم في المسألتين واحد ، لأنّ المذكور في الروايات ليس إلّا المحرم ، فإن كان محمولا على الجنس يحمل عليه في كلا الحكمين ، وذكر الرجل في بعض الأخبار يحمل على كونه من باب المثال ، وإن أخذ بالمتيقّن من المحرم وهو الرجل فالمتيقّن بطلان عقد المحرم دون المحرمة ، والأقوى ما في المتن كما صرّح به في الخلاف مستدلا بالأخبار والإجماع منه . « 2 » وحاصله : أنّه لا فرق بين الحكم الوضعي وهو بطلان العقد ، وبين الحكم التكليفي ، حيث أفتى في الأوّل ، واحتاط في الثاني . وممّا ذكرنا يظهر ضعف ما ذكره صاحب الرياض من قوله : ولم نقف على الأخبار الّتي ادّعاها الشيخ في « الخلاف » . أقول : المراد من الأخبار هو قوله : « ليس للمحرم أن يتزوّج ولا يزوّج » . أضف إلى ذلك : أنّ التزويج إضافة مقولية قائمة بين الزوجين ، فكما يصدق على الرجل أنّه تزوّج ، أي أخذ زوجا ، يصدق على المرأة أيضا إذا أخذت زوجا ، فالنهي عن التزويج يعمّ كلتا الطائفتين .
هامش
( 1 ) . الجواهر : 29 / 452 . ( 2 ) . هامش الصفحة 636 من متن العروة الوثقى ، كتاب النكاح .
الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 198 | الشيخ جعفر السبحاني