. . . . . . . . . .
شرح
ب . صحيحة محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في رجل ملك بضع امرأة وهو محرم قبل أن يحلّ ، فقضى أن يخلّي سبيلها ، ولم يجعل نكاحه شيئا حتّى يحلّ ، فإذا أحلّ خطبها إن شاء ، وإن شاء أهلها زوّجوه ، وإن شاءوا لم يزوّجوه » . « 1 » ودلالتها أوضح من صحيحة ابن سنان ، فإنّ دلالة الثانية بالسكوت ، ودلالتها بالتصريح بالجواز .
ولعلّه ربّما يستفاد من الحديث إطلاق الجواز ، علم أو لم يعلم ، دخل أم لم يدخل .
يلاحظ عليه : أنّ أبا جعفر عليه السّلام لا ينقل قضاء الإمام علي عليه السّلام اعتباطا دون سبق سؤال أو وقوع حادثة ، فلعل مورد السؤال أو الحادثة كان مقرونا بجهل العاقد أو بعلمه ، مع عدم الدخول ، فنقل الإمام قضاء جده ليكون جوابا له ، ومعه لا يصحّ التمسّك بإطلاق كلامه ، نعم لو كان الإمام ناقلا للقضاء بلا مقدمة ، يكون ترك القيد دليلا على إطلاق الحكم .
2 . ما يستدلّ به على التحريم المؤبّد مطلقا
وقد مرّ أنّ القائل به سلّار في مراسمه . أ . خبر عبد اللّه بن بكير ، عن إبراهيم بن الحسن ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « إنّ المحرم إذا تزوّج وهو محرم ، فرّق بينهما ثمّ لا يتعاودان أبدا » . « 2 » ب . خبر عبد اللّه بن بكير ، عن أديم بن الحرّ الخزاعي ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلامهامش
( 1 ) . الوسائل : 9 ، الباب 15 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 3 .
( 2 ) . الوسائل : 9 ، الباب 15 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 1 .