تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦

3 . التحريم مع العلم مطلقا ومع الجهل بشرط الدخول

شرح
ذهب بعض الأصحاب إلى التفصيل بين العلم والجهل ، فيحرم في الأوّل مطلقا دخل أم لم يدخل ، وفي الثاني بشرط الدخول . قال الشيخ : وإذا عقد المحرم لنفسه عالما بتحريم ذلك ، أو دخل بها وإن لم يكن عالما ، فرّق بينهما ، ولا تحلّ له أبدا ، ولم يوافقنا عليه أحد من الفقهاء . « 1 » وقال الحلبي : والمعقود عليها في إحرام معلوم والمدخول بها على كلّ حال . « 2 » وقال ابن حمزة : المعقود عليها في حال الإحرام من الرجل وهو عالم بتحريمه دخل بها أو لم يدخل . . . ، والمعقود عليها في حال الإحرام جاهلا بالتحريم ، ولم يدخل بها ، فإذا علم بذلك فرّق بينهما ، فإذا خرج من الإحرام عقد عليها إن شاء . « 3 » وقال ابن سعيد : وللعاقد على المرأة في عدّة أو إحرام ولم يدخل بها غير عالم بعدّتها ، وتحريمها لإحرام ، العقد عليها بعد العدّة والإحلال . « 4 » وهو يدلّ على ما ذكرناه في العنوان بمفهوم القيود المأخوذة في عبارته .

4 . التحريم المؤبّد مطلقا عالما كان أو جاهلا

ذهب سلّار إلى التحريم المطلق عالما وجاهلا ، في حال الدخول وعدمه .
هامش
( 1 ) . الخلاف : 2 / 317 ، المسألة 114 . ( 2 ) . الكافي : 267 . ( 3 ) . الوسيلة : 292 - 293 . ( 4 ) . الجامع للشرائع : 429 .