تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
. . . . . . . . . .
شرح
قال : وأن لا يكون عقد عليها في إحرامه ، فإنّه لا يصحّ وتحرم عليه أبدا . « 1 » فتلخّص من جميع ما ذكرنا أنّ الأقوال أربعة : 1 . بطلان العقد وعدم الحرمة الأبدية ، وهو الظاهر من الصدوق في « المقنع » . 2 . التفصيل بين العلم بالحرمة والجهل بها ، فيحرم في الأوّل مطلقا دون الثاني كذلك . 3 . التحريم مع العلم مطلقا ومع الجهل بشرط الدخول . 4 . التحريم المؤبّد مطلقا من غير فرق بين صورتي العلم والجهل والدخول وعدمه .

[ وأما اختلاف الروايات ]

ثمّ إنّ اختلاف الأقوال مبنيّ على اختلاف الروايات في بدء النظر ، وإليك ما ورد فيها وهي أصناف :

1 . ما يستظهر منه بطلان العقد دون الحرمة

أ . صحيح عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « ليس للمحرم أن يتزوّج ولا أن يزوّج ، فإن تزوّج أو زوّج محلا فتزويجه باطل » . « 2 » يلاحظ عليه : أنّ الرواية بصدد بيان الحكم التكليفي للمحرم وأنّه ليس له التزويج ، فإن خالف وعصى فعقده باطل ، وأمّا أنّه تحرم عليه أبدا أو لا فليست بصدد بيانه .
هامش
( 1 ) . المراسم العلوية : 150 . ( 2 ) . الوسائل : 9 ، الباب 14 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 1 . وهي رواية واحدة ذكرها صاحب الوسائل بصورة روايات ثلاث . لاحظ رقم 1 ، 2 و 6 من نفس الباب .