. . . . . . . . . .
شرح
2 . فحوى الإنكار في مرسلة ابن فضال : « المحرم لا ينكح ، ولا ينكح ، ولا يخطب ، ولا يشهد النكاح » . « 1 »
وفيه : أنّ إقامة الشهادة ليس أولى بالتحريم من الخطبة في المرسلة .
وذهب صاحب المستند إلى عدم تحريم إقامة الشهادة على العقد للمحرم مطلقا ، كما هو ظاهر النافع ، واستدلّ بوجوه :
1 . للأصل .
2 . وعدم الدليل .
3 . وعموم أدلّة النهي عن الكتمان .
4 . وعدم شمول ما ذكر في الروايات بصورة الإقامة . « 2 »
وما نسبه إلى « النافع » غير صحيح ، إلّا أن يريد أنّه لم يذكر الأداء في عداد المحرمات ، ولا يخفى ما في بعضها من الضعف .
وربّما يقال : لا تسمع شهادته على النكاح لخروجه بالتحمّل عن العدالة ، فلا يثبت بشهادته النكاح .
وقد أجاب عنه في « الجواهر » ما هذا لفظه : وفيه أنّه ممنوع :
1 . لجواز الجهل والغفلة والتوبة .
2 . سماع العقد اتّفاقا .
3 . بل يمكن القول بقولها لو أدّاها محرما لغفلة ، ونحوها . « 3 »
ثمّ إنّ صاحب المدارك خصّ تحريم الأداء بما إذا لم يترتّب على تركها محرم ،
هامش
( 1 ) . الجواهر : 18 / 302 .
( 2 ) . المستند : 11 / 363 .
( 3 ) . الجواهر : 18 / 301 - 302 .