تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣
. . . . . . . . . .
شرح
2 . فحوى الإنكار في مرسلة ابن فضال : « المحرم لا ينكح ، ولا ينكح ، ولا يخطب ، ولا يشهد النكاح » . « 1 » وفيه : أنّ إقامة الشهادة ليس أولى بالتحريم من الخطبة في المرسلة . وذهب صاحب المستند إلى عدم تحريم إقامة الشهادة على العقد للمحرم مطلقا ، كما هو ظاهر النافع ، واستدلّ بوجوه : 1 . للأصل . 2 . وعدم الدليل . 3 . وعموم أدلّة النهي عن الكتمان . 4 . وعدم شمول ما ذكر في الروايات بصورة الإقامة . « 2 » وما نسبه إلى « النافع » غير صحيح ، إلّا أن يريد أنّه لم يذكر الأداء في عداد المحرمات ، ولا يخفى ما في بعضها من الضعف . وربّما يقال : لا تسمع شهادته على النكاح لخروجه بالتحمّل عن العدالة ، فلا يثبت بشهادته النكاح . وقد أجاب عنه في « الجواهر » ما هذا لفظه : وفيه أنّه ممنوع : 1 . لجواز الجهل والغفلة والتوبة . 2 . سماع العقد اتّفاقا . 3 . بل يمكن القول بقولها لو أدّاها محرما لغفلة ، ونحوها . « 3 » ثمّ إنّ صاحب المدارك خصّ تحريم الأداء بما إذا لم يترتّب على تركها محرم ،
هامش
( 1 ) . الجواهر : 18 / 302 . ( 2 ) . المستند : 11 / 363 . ( 3 ) . الجواهر : 18 / 301 - 302 .