تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 17

مساهمون:

ص١٧

[ الأوّل : صيد البر اصطيادا وأكلا ]

الأوّل : صيد البر ، اصطيادا وأكلا - ولو صاده محلّ - وإشارة ودلالة وإغلاقا وذبحا وفرخا وبيضة . * ( 1 )
شرح
إذا عرفت ذلك فلنرجع إلى دراسة المتن ، وفيه فروع . ( 1 ) *

الفرع الأوّل : حرمة الصيد

أقول : الصيد كلّ الوحش أكل أو لم يؤكل ، وهو قول أهل العراق واستدلّوا بما ينسب إلى أمير المؤمنين عليه السّلام :صيد الملوك أرانب وثعالب * فإذا ركبت فصيدي الأبطال « 1 »وهو مذهب الإمامية ، وخصّه الشافعي بكلّ ما يحرم ، وعلى كلّ تقدير يحرم الصيد على المحرم ، سواء كان مأكولا أو لا ، كالسباع وسيوافيك الكلام في حرمة صيد السباع في آخر الفصل . إذا عرفت ذلك فاعلم أنّ الظاهر في المتن كسائر المتون الفقهية أنّه تحرم الأمور الستة التالية ، أعني : الاصطياد ، والذبح ، والأكل ، والإشارة ، والدلالة ، والإغلاق . أمّا الثلاثة الأولى فتكفي في حرمتها ، الآيات الماضية : أعني قوله سبحانه : 1 .وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً. « 2 » وهو دليل على حرمة أكل الصيد كما مرّ .
هامش
( 1 ) . مجمع البيان : 2 / 248 . ( 2 ) . المائدة : 96 .