. . . . . . . . . .
شرح
5 .وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرامَجمع آمّ ، وهو اسم فاعل من أمّ إذا قصد ، والمراد ألّا تتعرضوا القاصدين لزيارة البيت الحرام في حال أنّهميَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْواناً.
6 .وَإِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا، فالجملة تدلّ على حرمة الصيد حال الإحرام وإنّما يرتفع الحظر بعد الإحلال . وبما أنّ الأمر ( فاصطادوا ) ورد بعد النهي فلا يفيد إلّا مجرّد رفع الحظر لا وجوب الصيد .
والآية بمفهومها تدلّ على حرمة الاصطياد في حال الإحرام ، من غير فوق بين الصيد البرّي والبحري كالآية التالية .
الآية الثالثة :
قال تعالى :يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ. « 1 » لقد حرّم اللّه تعالى على المحرم الصيد من غير فرق بين البري والبحري ، والمراد من القتل كلّ فعل يفيت الروح ، فيعم النحر والذبح والخنق والرضخ ، فحرّم اللّه على المحرم في الصيد كلّ فعل يكون مفيتا للروح ، وإطلاق هذه الآية كالآية السابقة يحرّم الصيد مطلقا بريا أو بحريا .الآية الرابعة :
قال تعالى :أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعامُهُ مَتاعاً لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِهامش
( 1 ) . المائدة : 95 .