[ المسألة 5 : كلّ ما يوجب الكفّارة لو وقع عن جهل بالحكم أو غفلة أو نسيان لا يبطل به حجّه وعمرته ]
المسألة 5 : كلّ ما يوجب الكفّارة لو وقع عن جهل بالحكم أو غفلة أو نسيان لا يبطل به حجّه وعمرته ولا شيء عليه . * ( 1 )
شرح
الإكراه ) موافقا للقاعدة .
وأمّا الحكم الثالث انّ وجوب الحجّ عليه من قابل ، فإن رجع إلى صورة الإكراه ، يكون صحيحا ؛ وإن رجع إلى صورة المطاوعة ، يجب الحجّ عليهما ، لا عليه فقط .
وقد اختلفت النسخ ، ففي نسخة « التهذيب » : « عليهما » « 1 » ، وتبعه في « الجواهر » « 2 » ، وفي نسخة « الوسائل » : « عليه » ولكلّ وجه .
إكمال : هل يقتصر في ذلك على محل النص والفتوى وهو إكراه الزوج لأهله ولا يعم العكس فضلا عن إكراه الأجنبي ، فلا شيء على المكره إلّا الإثم كما عليه الشهيد الثاني في « المسالك » « 3 » وتبعه في « الجواهر » « 4 » ؛ أو يعمّ الحكم صورة إكراه الزوجة وانّه لا خصوصية لإكراه الزوج وإن ورد في النصوص لأجل الغلبة فتكون محكومة بحكم الأصل ؟ فيه وجهان ، الأحوط هو الثاني ، والأقوى هو الأوّل ، لعدم العلم بمناط الحكم .
( 1 ) * ما ذكره من الكبرى الكلية ممّا لا غبار عليها ، وخرج عنها جزاء الصيد
هامش
( 1 ) . التهذيب : 5 / 319 برقم 1098 .
( 2 ) . الجواهر : 20 / 365 .
( 3 ) . المسالك : 2 / 475 .
( 4 ) . الجواهر : 20 / 363 .