تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣

[ المسألة 5 : كلّ ما يوجب الكفّارة لو وقع عن جهل بالحكم أو غفلة أو نسيان لا يبطل به حجّه وعمرته ]

المسألة 5 : كلّ ما يوجب الكفّارة لو وقع عن جهل بالحكم أو غفلة أو نسيان لا يبطل به حجّه وعمرته ولا شيء عليه . * ( 1 )
شرح
الإكراه ) موافقا للقاعدة . وأمّا الحكم الثالث انّ وجوب الحجّ عليه من قابل ، فإن رجع إلى صورة الإكراه ، يكون صحيحا ؛ وإن رجع إلى صورة المطاوعة ، يجب الحجّ عليهما ، لا عليه فقط . وقد اختلفت النسخ ، ففي نسخة « التهذيب » : « عليهما » « 1 » ، وتبعه في « الجواهر » « 2 » ، وفي نسخة « الوسائل » : « عليه » ولكلّ وجه . إكمال : هل يقتصر في ذلك على محل النص والفتوى وهو إكراه الزوج لأهله ولا يعم العكس فضلا عن إكراه الأجنبي ، فلا شيء على المكره إلّا الإثم كما عليه الشهيد الثاني في « المسالك » « 3 » وتبعه في « الجواهر » « 4 » ؛ أو يعمّ الحكم صورة إكراه الزوجة وانّه لا خصوصية لإكراه الزوج وإن ورد في النصوص لأجل الغلبة فتكون محكومة بحكم الأصل ؟ فيه وجهان ، الأحوط هو الثاني ، والأقوى هو الأوّل ، لعدم العلم بمناط الحكم . ( 1 ) * ما ذكره من الكبرى الكلية ممّا لا غبار عليها ، وخرج عنها جزاء الصيد
هامش
( 1 ) . التهذيب : 5 / 319 برقم 1098 . ( 2 ) . الجواهر : 20 / 365 . ( 3 ) . المسالك : 2 / 475 . ( 4 ) . الجواهر : 20 / 363 .