تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١
. . . . . . . . . .
شرح
كان استكرهها فعليه بدنتان ، وإن لم يكن استكرهها فعليه بدنة وعليها بدنة » . « 1 » نعم في صحيحة سليمان بن خالد ، وصحيحة عبيد اللّه بن علي الحلبي - عند الإكراه - قوله : « فليس عليها شيء » دون أن يتعرض لتعدّد الكفّارة ، ولذلك صار ذلك سببا لتردّد صاحب المدارك في الحكم وقال : وربّما ظهر من هذه الرواية ( سليمان بن خالد مع أنّ رواية الحلبي أيضا مثله في عدم التعرض ) عدم تعدّد الكفّارة على الزوج مع الإكراه . « 2 » لكنّه ليس في حكمه ، لأنّ عدم الذكر لا يكون دليلا على عدم وجوبه ، ويكفي في ذلك رواية البطائني الّتي دلّت القرائن على صحّتها . الفرع الثالث : وجوب الكفّارة لكلّ منهما عند المطاوعة ، ويكفي في ذلك ما رواه البطائني : « وإن لم يكن استكرهها فعليه بدنة وعليها بدنة » . وفي رواية سليمان بن خالد : « فعليهما الهدي جميعا » . وفي صحيحة عبيد اللّه الحلبي : « فعليهما بدنتان ينحرانهما » . تمّ الكلام في الفروع الثلاثة المستفادة من المتن ، بقي الكلام في بيان مفاد صحيح معاوية بن عمّار : قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام 1 . عن رجل محرم وقع على أهله فيما دون الفرج ؟ قال : « عليه بدنة وليس الحجّ من قابل . 2 . وإن كانت المرأة تابعته على الجماع فعليها مثل ما عليه .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة : 9 ، الباب 4 من أبواب كفّارات الاستمتاع ، الحديث 2 . ( 2 ) . المدارك : 8 / 413 .